مكي بن حموش

1584

الهداية إلى بلوغ النهاية

وأحل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أكل الحيتان والجراد والميتة « 1 » ، فالدم « 2 » خصصه « 3 » قوله في " الأنعام " أَوْ دَماً مَسْفُوحاً « 4 » ، والميتة خصصتها السنة « 5 » . وقوله وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ حرم اللّه ما ذبح ليقرب « 6 » إلى الأصنام « 7 » ، وقيل : النصب حجارة يذبح عليها أهل الجاهلية « 8 » ويعبدونها « 9 » . قوله « 10 » وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا « 11 » بِالْأَزْلامِ : أي « 12 » وحرم ذلك عليكم « 13 » ، وهو أن أحدهم

--> ( 1 ) انظر : صحيح البخاري 6 / 222 . ( 2 ) ب : والدم . ( 3 ) " والصحيح أنه لم يخصّص ، وأن الكبد والطحال لحم ، يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ، ولا يفتقر إلى برهان أحكام ابن العربي 54 . ( 4 ) الأنعام : 146 . ( 5 ) ضعّف ابن العربي في أحكامه - ص 52 - حديث " أحلّت لنا ميتتان ودمان " . واستند في تخصيص الكتاب إلى حديث : " هو الطّهور ماؤه ، الحلّ ميتته " بعد سرده حديثا طويلا فيه قصة أكل الصحابة لدابة - تدعى العنبر - وجدوها ميتة على ساحل البحر . ( 6 ) ج : ليقترب . ( 7 ) " النصب : الأصنام " العمدة ص 119 . ( 8 ) ب : الحالية . ( 9 ) هو قول ابن جريج ومجاهد وقتادة وابن عباس والضحاك بن مزاحم في تفسير الطبري 9 / 508 و 509 ، وانظر : تفسير مجاهد 300 ، ومجاز أبي عبيدة 1 / 152 ، وغريب القرآن 127 ، ومعاني الزجاج 2 / 146 ، والمحرر الوجيز 5 / 25 . ( 10 ) ب ج د : وقوله . ( 11 ) ب : تستقموا . ( 12 ) ب ج د : الآية أي . ( 13 ) انظر : معاني الزجاج 2 / 146 .